العيني

3

عمدة القاري

أي : هذا باب فيه : هل يقول الإمام للمقر بالزنا : لعلك لمست المرأة أو غمزتها بعينيك أو بيديك ؟ وفي بعض النسخ بعد هذا : أو نظرت ، يعني : أو نظرت إليها . وجواب الاستفهام مقدر يوضحه حديث الباب . 6824 ح دّثنا عَبْدُ الله بنُ مُحَمَّدٍ الجُعْفِيُّ ، حدّثنا وهْبُ بنُ جَرِيرٍ ، حدّثنا أبي قال : سَمِعْتُ يَعْلَى بنَ حَكِيمٍ ، عنْ عِكْرِمَةَ ، عنِ ابنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما ، قال : لمَّا أتَى ماعِزُ بنُ مالِكٍ النَّبيَّ قال لهُ : لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أوْ غَمَزْتَ أوْ نَظَرْتَ قال : لا يا رسولَ الله . قال : أنِكْتَها ؟ لا يَكْنِي ، قال : فَعِنْدَ ذَلِكَ أمَرَ بِرَجْمِهِ . مطابقته للترجمة ظاهرة . ووهب يروي عن أبيه جرير بن حازم بن زيد البصري ، ويعلى بفتح الياء آخر الحروف وسكون العين المهملة وفتح اللام بوزن يرضى ابن حكيم بفتح الحاء المهملة الثقفي مولاهم من أهل البصرة مات بالشام . والحديث أخرجه أبو داود في الحدود عن زهير بن حرب وغيره وأخرجه النسائي في الرجم عن عمرو بن علي وغيره . قوله : لعلك قبَّلت ؟ حذف مفعوله للعلم به أي : المرأة المعهودة . قوله : أنكتها ؟ بكسر النون من النيك . قوله : لا يكني أي : لا يصرح بغير هذه اللفظة ، حاصله أنه صرح بلفظ النيك لأن الحدود لا تثبت بالكنايات . وفيه : جواز تلقين المقر في الحدود ، إذ لفظ الزنى يقع على نظر العين وغيره . 29 ( ( بابُ سُؤالِ الإمامِ المُقِرَّ : هَلْ أحْصَنْتَ ) ) أي : هذا باب يذكر فيه سؤال الإمام المقر : هل أحصنت ؟ لأن الإحصان شرط الرجم ، وهو أن يتزوج امرأة ويدخل بها . 22 - ( حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة أن أبا هريرة قال أتى رسول الله رجل من الناس وهو في المسجد فناداه يا رسول الله إني زنيت يريد نفسه فأعرض عنه النبي فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه فجاء لشق وجه النبي الذي أعرض عنه فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي فقال أبك جنون قال لا يا رسول الله فقال أحصنت قال نعم يا رسول الله قال اذهبوا به فارجموه ) مطابقته للترجمة في قوله فقال أحصنت ورجاله قد ذكروا غير مرة وابن المسيب هو سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف والحديث مر عن قريب في باب لا يرجم المجنون والمجنونة قوله ' رجل من الناس ' يعني ليس من أكابر الناس ولا من المشهورين فيهم قوله ' يريد نفسه ' فائدة هذا الكلام بيان أنه لم يكن مستفتيا من جهة الغير مسندا إلى نفسه على سبيل الفرض كما هو عادة المستفتي للغير هكذا قاله الكرماني وغيره قلت الظاهر أنه يريد به التأكيد بأنه هو الزاني قوله فتنحى أي بعد الرجل للجانب الذي أعرض مقابلا له وقبله بكسر القاف أي مقابلا ومعاينا له ( قال ابن شهاب أخبرني من سمع جابرا قال فكنت فيمن رجمه فرجمناه بالمصلى فلما أذلقته الحجارة جمز حتى أدركناه بالحرة فرجمناه ) أي قال محمد بن مسلم بن شهاب الزهري وهو موصول بالسند المذكور قوله ' من سمع ' قيل أنه أبو سلمة قوله ' جمز ' بالجيم والميم والزاي المفتوحات أي عدا وأسرع وبقية الشرح مرت في باب لا يرجم المجنون